أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء، صدور حكم بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدير مؤسسة الشهداء في محافظة المثنى بعد إدانته بجريمة الرشوة.
وأوضح المجلس أن المدان تلقى رشوة مقابل الإسراع في إنجاز معاملة تخص أحد المستفيدين من ضحايا العمليات العسكرية، مبيناً أن الحكم صدر بحقه استناداً إلى أحكام المادة (ثانياً/1) من القرار رقم 160 لسنة 1983 الخاص بجرائم الرشوة وطلب المنافع.
وأشار إلى أن هذه المادة تعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات وبغرامة مالية كل موظف أو مكلف بخدمة عامة يطلب أو يقبل عطية أو منفعة مقابل أداء عمل وظيفي أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباته، مع تشديد العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ارتُكبت الجريمة أثناء الحرب، وذلك في إطار مكافحة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق